المحقق الكركي

182

جامع المقاصد

ج : السن ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية ، وتسع في الأنثى . وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة ، وفي أخرى خمسة أشبار . د : الحيض والحمل دليلان على سبقه ، ولا يعرف الحمل إلا

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 74 . ( 2 ) الكافي 7 : 28 حديث 3 ، الفقيه 4 : 145 حديث 501 . ( 3 ) الفقيه 4 : 145 ، 1 64 حديث 502 ، 573 . ( 4 ) الفقيه 4 : 145 حديث 503 . ( 5 ) الكافي 7 : 302 حديث 1 ، التهذيب 10 : 233 حديث 922 ، الاستبصار 4 : 287 حديث 1085 .